الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا ظاهَر مِن امرأتِهِ ثمَّ واقَعها قبْلَ أن يُكفِّرَ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرهُ، فقال: ما حمَلكَ على ما صنَعْتَ؟ قال رأَيْتُ بياضَ ساقِها في القمَرِ، قال: فاعتزِلْها حتَّى تُكفِّرَ عنكَ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2221
التخريج : أخرجه النسائي (3458)، وعبد الرزاق (11525) كلاهما باختلاف يسير، وسعيد بن منصور (1826) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر خلع وظهار - أحكام الظهار
|أصول الحديث