الموسوعة الحديثية


- لا بأس أن يُقلِّبَ الرجلُ الجاريةَ إذا أراد أن يشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتِها وعورتُها ما بين فخِذيها إلى معقدِ إزارِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صالح بن حسان الأنصاري ممن يروي الموضوعات عن الأثبات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 1/467
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405) واللفظ له، والطبراني (10/386) (10773)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/390)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث