الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّورِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ .
خلاصة حكم المحدث : أبو الزبير يدلس في حديث جابر، فإذا ذكر سماعه منه كانَ من رواية الليث عن أبي الزبير فهو صحيح، وهذا من رواية جماعة عن أبي الزبير ليس فيهم الليث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/248
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها