الموسوعة الحديثية


- عَن طلحةَ بنِ يزيدَ بنِ رُكانةَ : أنَّهُ كلَّمَ عمرَ بنَ الخطَّابِ في البيوعِ فقالَ : لا أجدُ لَكُم شيئًا أوسعَ ممَّا جعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لحبَّانَ بنِ منقذٍ إنَّهُ كانَ ضَريرُ البصرِ فجعلَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عُهْدةَ ثلاثةِ أيَّامٍ إن رضيَ أخذَ وإن سخطَ ترَكَه
خلاصة حكم المحدث : [فيه ابن لهيعة] وهو ضعيف بإجماعهم
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/539
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - مدة الخيار فى البيع بيوع - الخيار