الموسوعة الحديثية


- عنْ عبدِ اللهِ [بنِ مسعودٍ] في رَجلٍ تَزوَّجَ امرأةً، فماتَ ولمْ يَدْخُلْ بها، ولمْ يَفرِضْ لها، فقالَ: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ. فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ، فقالَ: شَهِدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2776
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - الصداق علم - الإيجاز في الفتوى مناقب وفضائل - عبد الله بن مسعود نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق