الموسوعة الحديثية


- من أعتقَ شقصًا من رقيقٍ فإن عليهِ أن يُعتِقَ بقِيتّهُ، فإن لم يكن له مالٌ اسْتَسْعَى العبدُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] داود بن الزبرقان غير ثقة
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 4/2213
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ( (3/ 569)) بلفظ: اللمؤدب.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - المكاتب عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 569)
حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن المرزبان أنا خلف بن يحيى قاضي أصبهان، حدثنا داود بن الزبرقان، عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا من رقيق فإن عليه أن يعتق بقيته فإن لم يكن له مال استسعى العبد.