الموسوعة الحديثية


- خَمْسٌ قَتْلُهنَّ حلالٌ في الحَرَمِ: الحَيَّةُ، والعَقْربُ، والحِدَأَةُ، والفأرةُ، والكَلْبُ العَقُورُ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1847
التخريج : أخرجه أبو داود (1847) واللفظ له، والبزار (8178)، وابن خزيمة (2667).
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه