الموسوعة الحديثية


- جاء رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وهو الأميرُ وإلى سلمانَ بنِ ربيعةَ الباهليِّ فسألَهُما
خلاصة حكم المحدث : [روي] من طرق
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/18
التخريج : أخرجه البخاري (6736)، وأبو داود (2890)، والترمذي (2093) جميعهم تاما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث ابنة ابن مع ابنة فرائض ومواريث - ميراث الأخوات فرائض ومواريث - ميراث البنات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 151)
6736 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل، قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

سنن أبي داود (3/ 120)
2890 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم

[سنن الترمذي] (4/ 415)
2093 - حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى، وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وللأخت من الأب والأم ما بقي، وقالا له: انطلق إلى عبد الله، فاسأله فإنه سيتابعنا، فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قالا: قال عبد الله: قد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي،: هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان الكوفي وقد رواه شعبة، عن أبي قيس

السنن الكبرى للنسائي (6/ 108)
6296 - أخبرنا محمد بن بشار، بندار، عن محمد يعني غندرا، قال: حدثنا شعبة، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، قال: سأل رجل أبا موسى عن امرأة تركت ابنتها، وابنة ابنها، وأختها، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعني، فأتوا ابن مسعود، فأخبروه بقول أبي موسى، فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت، فأتوا أبا موسى فأخبروه، فقال: لا تسألوني وهذا الحبر بين أظهركم