الموسوعة الحديثية


- نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصلاةِ بعْدَ الصبحِ حتَّى تَطْلُعَ الشمْسُ وعن الصلاةِ بعْدَ العصْرِ حتى تغْرُبَ الشمْسُ إلا بمكةَ

الصحيح البديل:


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعَتَيْنِ، وعَنْ لِبْسَتَيْنِ وعَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وبَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وعَنِ الِاحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، يُفْضِي بفَرْجِهِ إلى السَّمَاءِ، وعَنِ المُنَابَذَةِ، والمُلَامَسَةِ.

- لا تَصوموا يَومَينِ، ولا تُصلُّوا صَلاتَينِ، ولا تَصوموا يَومَ الفِطْرِ ولا يَومَ الأضْحى، ولا تُصلُّوا بعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. ولا تُسافِرِ المرأةُ ثلاثًا إلَّا ومعها مَحرَمٌ. ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدي، ومَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ.