الموسوعة الحديثية


- مَن كانَتْ له طِلْبةٌ عنْدَ أخيه فعليه البَيِّنةُ، والمَطْلوبُ أَوْلى باليَمينِ، فإن نَكَلَ حَلَفَ الطَّالِبُ وأخَذَ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل ضعيف الإسناد
الراوي : سالم بن غيلان | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/355
التصنيف الموضوعي: شهادات - البينة بعد اليمين شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه