الموسوعة الحديثية


- قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُقَبِّلُ أهلَه أو يُلاعِبُها، أيَنقُضُ ذلك وُضوءَه؟ قالَ: لا.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده: ركن بن عبد الله الشامي، قال ابن حبان: روى عن مكحول نسخة أكثرها موضوع
الراوي : أبو أمامة صدي بن عجلان | المحدث : علاء الدين مغلطاي | المصدر : الدر المنظوم الصفحة أو الرقم : 60
التصنيف الموضوعي: نكاح - عشرة النساء وضوء - ما لا ينقض الوضوء علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة