الموسوعة الحديثية


- [«من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه»] زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: «لا يقتل حر بعبد
خلاصة حكم المحدث : صحيح مقطوع
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4517
التخريج : أخرجه أبو داود (4517)، والدارمي (2403)، والبيهقي في ((الصغير)) (2946) واللفظ لهم تامًا، والترمذي (1414) بلفظه دون ذكر المقطوع منه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود بين العبد وبين سيده ديات وقصاص - جناية المملوك والجناية عليه ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من قتل عبدا
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 176)
4517 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سعيد بن عامر، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، بإسناد شعبة [ عن الحسن، عن سمرة] مثله [من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه] زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد

سنن الدارمي (3/ 1522)
2403 - أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه قال: ثم نسي الحسن هذا الحديث، وكان يقول: لا يقتل حر بعبد.

السنن الصغير للبيهقي (3/ 210)
2946 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري ببغداد، نا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، نا عبد الملك بن محمد، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، وسعيد بن عامر، قالا: نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال: لا يقتل حر بعبد.

[سنن الترمذي] (4/ 26)
1414 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة