الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كان ينظُرُ إلى الهلالِ، فرآه رَجُلٌ، فقال عُمَرُ: يكفي المُسلِمينَ أحدُهم. فأَمَرَهم فأفْطَروا أو صاموا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الأعلى بن عامر الثعلبي مختلف فيه وله أوهام وابنه علي بن عبد الأعلى ثقة
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 6/238
التخريج : أخرجه أحمد (307)، وابن الجوزي (5759) بنحوهما.
التصنيف الموضوعي: شهادات - ما تجوز الشهادة عليه صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - ثبوت شهر رمضان صيام - الصوم لرؤية الهلال
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث