الموسوعة الحديثية


- أن علقمةَ طلّق امرأتَه طلقةً أو طلقتين فحاضت حيضةً ثم ارتفع حيضُها سبعةَ أشهرٍ، وفي لفظٍ سبعة عشرَ شهرًا، ثم ماتت فأتى ابنَ مسعودٍ فقال : حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثه منها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [إبراهيم النخعي] | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 2/388
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11104)، وابن أبي شيبة (19338)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1301) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - الأقراء طلاق - عدة الطلاق عدة - عدة من تباعد حيضها إيمان - توحيد الأسماء والصفات عدة - متى تحتسب العدة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 342)
11104 - عن الثوري، ومعمر، عن منصور، وحماد، عن إبراهيم، عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين، ثم ارتفعت حيضتها ستة عشر أو سبعة عشر شهرا، ثم ماتت، فجاء ابن مسعود، فقال: حبس الله عليك ميراثها، فورثه منها

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 147)
19338- حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش , عن إبراهيم , عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة ، أو تطليقتين فحاضت حيضة ، أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا , ثم لم تحض الثالثة حتى ماتت فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال عبد الله : حبس الله عليك ميراثها وورثه منها.

سنن سعيد بن منصور (1/ 348)
1301 - حدثنا سعيد قال: نا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، أن علقمة طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها سبعة عشر شهرا، أو ثمانية عشر شهرا، ثم ماتت فجاء علقمة إلى عبد الله يسأله عن ميراثها، فقال: قد حبس الله عليك ميراثها، فورثها