الموسوعة الحديثية


- أنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالتْ: تَرى المرأةُ ما يَرى الرَّجُلُ في منامِها؟ فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا رَأتْ ما يَرى الرَّجُلُ يَعني -الماءَ- فلْتَغتَسِلْ، قالتْ أُمُّ سَلَمةَ: أوَ يكونُ؟ فقال نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ، ماءُ الرَّجُلِ غَليظٌ أبيَضُ، وماءُ المرأةِ رَقيقٌ أصفَرُ، فمِن أيِّهِما سَبَقَ أو عَلا -قال سَعيدٌ: نَحن نَشُكُّ- يكونُ الشَّبَهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 13055
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (9076)، وابن ماجه (601)، وأحمد (13055) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم غسل - الفرق بين ماء الرجل وماء المرأة
|أصول الحديث