الموسوعة الحديثية


- أَتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلْتُ: إنِّي أَبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأَبيعُ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأَبيعُ بالدَّراهِمِ، وآخُذُ الدَّنانيرَ؟ فقالَ: لا بَأسَ أن تَأخُذَ بسِعْرِ يَوْمِها ما لم تَتَفَرَّقا وبَيْنَكما شيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : من رواية عطاء بن السائب وسماك، وفيهما كلام
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : جمال الدين المرداوي | المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 439
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - آداب البيع