الموسوعة الحديثية


- حديثُ: ما بالُ أقوامٍ يَشتَرِطونَ [يعني حديث: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا في كِتَابَتِهَا فَقالَتْ: إنْ شِئْتِ أعْطَيْتُ أهْلَكِ ويَكونُ الوَلَاءُ لِي، فَلَمَّا جَاءَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَّرْتُهُ ذلكَ، قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ابْتَاعِيهَا، فأعْتِقِيهَا، فإنَّما الوَلَاءُ لِمَن أعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علَى المِنْبَرِ، فَقالَ: ما بَالُ أقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ فليسَ له، وإنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ.]
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث يزيد بن عَبد العزيز بن سياه عن هِشام، تَفَرَّدَ بهِ يحيى بن آدم عنه، وقال في موضع آخر، تَفَرَّدَ بهِ مفضل بن إبراهيم الأشعري عن الخليل بن مرة، عَنه.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 2/470
التصنيف الموضوعي: قراض - الشروط في القراض مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة نكاح - الشروط في النكاح نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح بيوع - شروط البيع