الموسوعة الحديثية


- لا توضعُ النواصي إلا للهِ في حجٍّ أو عمرةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه محمد بن سليمان بن معاذ ذكر من جرحه]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 3/570
التخريج : أخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) (1134)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/ 69)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9475)، واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حج - الحلق والتقصير زينة الشعر - حلق الرأس عمرة - أعمال العمرة حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


ميزان الاعتدال (3/ 570)
: إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثنا عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن ابن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن ‌جابر - مرفوعا: ‌لا ‌توضع ‌النواصي إلا لله في حج أو عمرة

كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 31)
: 1134 - حدثنا عمرو بن مالك، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، ثنا عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن ‌جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌توضع ‌النواصي إلا في حج أو عمرة . قال البزار: لا نعلمه عن ‌جابر إلا بهذا الإسناد، وعمر حدث بأحاديث عن كتب فوقع في النفس منه تهمة، وإلا فأصل الحديث معروف

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 69)
: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن ‌جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ‌لا ‌توضع ‌النواصي إلا في حج أو عمرة

المعجم الأوسط للطبراني (9/ 180)
: 9475 - حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثني أبي، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن ‌جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌توضع ‌النواصي إلا في حج أو عمرة