الموسوعة الحديثية


- "لا تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ فيما دونَ المِجَنِّ"، قيلَ لعائِشةَ: ما ثَمَنُ المِجَنِّ؟ قالَتْ: رُبُعُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 93
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق