الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نُكِحت علَى صداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ، قبلَ عِصمةِ النِّكاحِ، فَهوَ لَها، وما كانَ بعدَ عصمةِ النِّكاحِ، فَهوَ لمن أُعْطيَهُ، وأحقُّ ما أُكْرِمَ علَيهِ الرَّجلُ ابنتُهُ أو أختُهُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 1007
التخريج : أخرجه أبو داود (2129)، والنسائي (3353)، وأحمد (6709) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث