الموسوعة الحديثية


- لا تُقبلُ شهادَةُ الولدِ لوالِدِهِ ولا شهادةُ الوالِدِ لولدِهِ ولا المرأةُ لزوجِها ولا الزَّوجُ لامرأتِهِ ولا العبدُ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرُ لمنِ استأجَرَهُ