الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ في قَولِه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية، قال: وذلك أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرَأتَه فهو أحَقُّ برَجعَتِها، وإن طَلَّقَها ثَلاثًا فنَسَخَ ذلك: الطَّلاقُ مَرَّتانِ"
خلاصة حكم المحدث : في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
الراوي : | المحدث : صديق خان | المصدر : الروضة الندية الصفحة أو الرقم : 2/58
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة طلاق - عدة الطلاق قرآن - النسخ علم - النسخ في القرآن والسنة