الموسوعة الحديثية


- أنَّ فاطمةَ بنتَ أبِي حُبيشٍ جَاءتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالتْ إني امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهُرُ أفأَدَعُ الصلاةَ قال إنما ذلك عِرْقٌ وليستْ بالحَيضَةِ فإذا أَقبلتِ الحيضةُ فَدَعِي الصلاةَ وإِذَا أَدبَرتْ فاغسِلِي عَنكِ الدَّمَ ثم صَلِّي
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 282
التخريج : أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333)، والترمذي (125)، والنسائي (212) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - شروط الصلاة صلاة - صلاة المستحاضة طهارة - غسل الدم حيض - المستحاضة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه