الموسوعة الحديثية


- مَن أعتَقَ عبدًا وله مالٌ فمالُهُ له، إلَّا أنْ يشترِطَ السيِّدُ مالَهُ؛ فيكونَ له.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/393
التخريج : أخرجه أبو داود (3962) باختلاف يسير، وابن ماجه (2529) باختلاف يسير مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - الاستثناء في العتق عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز عتق وولاء - من أعتق عبدا وله مال بيوع - شروط البيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه