الموسوعة الحديثية


- عن فضالَةَ بنِ عبيدٍ قالَ : اشتَريتُ قلادةً يومَ خيبَرَ باثنَي عشرَ دينارًا فيها ذَهَبٌ وخَرزٌ ففصَّلتُها فوجَدتُ فيها أَكثرَ مِن اثني عشَرَ دينارًا فذَكرتُ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فقال : لا يُباعُ حتَّى يفصَّلَ، وفي لفظٍ أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ قال : لا، حتَّى تُميِّزَ بينَهُ وبينَه، فقالَ : إنَّما أردتُ الحِجارةَ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ : لا، حتَّى تُميِّزَ بينَهُما
خلاصة حكم المحدث : روي من طرق كثيرة جدا
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 3/74
التخريج : أخرجه أبو داود (3351) باختلاف يسير، ومسلم (1591)، والترمذي (1255) مختصرا بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع الذهب بذهب ومعه غيره مغازي - غزوة خيبر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث