الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُباشِرُ المَرْأةَ مِن نِسائِه إذا كانَ عليه إزارٌ إلى أنْصافِ الفَخِذَينِ أو الرُّكْبتَينِ تَحْتجِزُ به.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ندبة مجهولة
الراوي : ميمونة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 1/ 209
التصنيف الموضوعي: حيض - الاضطجاع مع الحائض في ثوب واحد حيض - طهارة الجنب والحائض حيض - مباشرة الحائض حيض - طهارة بدن الحائض