الموسوعة الحديثية


- عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ أنه سئِلَ : هل تجزئُ القَلَنْسُوَةُ في الكفارةِ ؟ فقال : إذا قدِمَ قومٌ على الأميرِ فأعطاهُم قَلَنسوَةً قَلَنسوَةً قيلَ قد كسَاهُم
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : - | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 2/416
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون
| أحاديث مشابهة