الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حرَّمَ ما بيْنَ حرَّتَيِ المدينةِ، لا يُقطَعُ منها شَجرةٌ، إلَّا أنْ يَعلِفَ الرَّجُلُ بَعيرَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14616
التخريج : أخرجه مسلم (1362)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4284) مطولاً، وأحمد (14616) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - حرم المدينة فضائل المدينة - فضل المدينة وأنها تنفي الناس فضائل المدينة - فضل المدينة والدعاء لها بالبركة فضائل المدينة - لابتي المدينة فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 992 )
((458- (‌1362) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. كلاهما عن أبي أحمد. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي. حدثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إن إبراهيم حرم مكة. وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها)).

[السنن الكبرى - للنسائي] (2/ 487)
4284- أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يصطاد صيدها ولا يقطع عضاها.

[مسند أحمد] (22/ 460 ط الرسالة)
((‌14616- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين حرتي المدينة، لا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف الرجل بعيره)).