الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا كان باليمنِ فاحتفَروا زبيةً للأسدِ فجاء حتى وقَع فيها رجلٌ فتعلَّق بآخَرَ وتعلَّق الآخَرُ بآخَرَ حتى صاروا أربعةً فجرَحهمُ الأسدُ فيها فمنهم مَن مات ومنهم مَن أُخرِج فمات فتنازَعوا في ذلك حتى أخَذوا السلاحَ فأتاهم عليٌّ فقال : ويلَكم تقتُلونَ مِائتَي إنسانٍ في شأنِ أربعةِ أُناسٍ تَعالَوا : أقضي بينكم بقضاءٍ فإن رَضيتُم به وإلا فارتَفِعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال فقضى للأولِ رُبُعَ الديةِ وللثاني ثُلُثَ الديةِ وللثالثِ نصفَ الديةِ وللرابعِ : الديةَ الكاملةَ قال : فرضي بعضُهم وكرِه بعضُهم وجعَل الديةَ على قبائلِ الذين ازدَحموا قال : فارتفعوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : بهزٌ قال حمادٌ : وأحسَبُه كان متكئًا فاحتَبى قال : سأقضي بينكم بقضاءٍ قال : فأُخبِر أنَّ عليًّا قضى بكذا وكذا قال : فأمضى قضاءَه
خلاصة حكم المحدث : رواه الإمام أحمد في رواية له عن حنش عن علي فارتفع الإرسال
الراوي : حنش بن المعتمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/267
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28451)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2201)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (16320) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - الاحتباء باليد أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من قتل في الزحام ديات وقصاص - القتل بالسبب
|أصول الحديث