الموسوعة الحديثية


- أتَى رَجُلٌ أبا مُوسى الأشعريَّ وسَلْمانَ بنَ رَبيعةَ فسأَلَهما عن بِنتٍ، وبِنتِ ابنٍ، وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: للبِنْتِ النِّصفُ، وللأُختِ ما بَقِيَ، وقالا: انطَلِقْ إلى عَبدِ اللهِ فاسأَلْه؛ فإنه سيُتابِعُنا ، فأتَى عبدَ اللهِ فسأَلَه فأخْبَرَه بما قالا، قال: ولكنِّي أقْضي فيها كما قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: النِّصفُ للابنةِ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلةَ الثُّلُثينِ، وللأُختِ ما بَقِيَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود. | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4097
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (4097) واللفظ له، والبخاري (6736)، وأبو داود (2890) بنحوه.
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 139)
4097 - قرئ على ابن صاعد وأنا أسمع: حدثكم محمد بن عبد الملك بن زنجويه , نا يزيد بن هارون , أنا سفيان الثوري , عن أبي قيس , عن هزيل بن شرحبيل , قال: أتى رجل أبا موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم , فقالا: للابنة النصف وللأخت ما بقي , وقالا: انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا , فأتى عبد الله فسأله فأخبره بما قالا , قال: ولكني أقضي فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة , ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين , وللأخت ما بقي. 4098 - نا محمد بن سليمان النعماني , نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي , نا وكيع , عن سفيان , عن أبي قيس الأودي , بإسناده نحوه. 4099 - قرئ على ابن صاعد وأنا أسمع: حدثكم ابن زنجويه , نا محمد بن يوسف , نا سفيان , عن أبي قيس , بإسناده مثله

صحيح البخاري (8/ 151)
6736 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل، قال: سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

سنن أبي داود (3/ 120)
2890 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم