الموسوعة الحديثية


- إذا زنت أمةُ أحدِكم فليجلدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادت فليجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادت في الرابعةِ فليَبِعْها ولو بحبلٍ من شعرٍ أو ضفيرٍ من شعرٍ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/244
التخريج : أخرجه أبو داود (4470) باختلاف يسير، وأحمد (8873) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه