الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [روي] بإسنادين غير عبد الله ابن عمران وهو ثقة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/273
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (478)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (353) واللفظ لهما، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (673) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - حد الزنا لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 153)
: ‌478 - حدثنا أحمد بن عمرو، نا عبد الله بن عمران قال: نا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال النبي: ليس على الأمة حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج، فعليها نصف ما على المحصنات

الأحاديث المختارة (10/ 328)
: 353 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد - قراءة عليه وهو حاضر - أبنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا أحمد بن عمرو - هو ابن مسلم الخلال - ثنا عبد الله بن عمران، ثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ‌على ‌الأمة ‌حد حتى تحصن، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات.

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص501)
: 673 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ‌على ‌الأمة ‌حد حتى تحصن