الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللَّهَ لا يصنعُ بشقاءِ أختِكَ شيئًا فلتحُجَّ راكبةً وتُكفِّرْ عن يمينِها
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 742
التخريج : أخرجه أبو داود (3295) باختلاف يسير، والترمذي (1544) بنحوه، وأحمد (2828).
التصنيف الموضوعي: حج - الحج راكبا نذور - كفارة النذر نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام نذور - من نذر نذرا لا يطيقه إيمان - الدين يسر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 232 ط مع عون المعبود)
‌3295- حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، قال: نا أبو النضر، قال: نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت يعني: أن تحج ماشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة، ولتكفر عن يمينها)).

[سنن الترمذي] (4/ 116)
‌1544- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني، عن عبد الله بن مالك اليحصبي، عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتركب، ولتختمر، ولتصم ثلاثة أيام)) وفي الباب عن ابن عباس: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق

[مسند أحمد] (5/ 34 ط الرسالة)
((‌2828- حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية؟ قال: (( إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة، ولتكفر عن يمينها)) ))