الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ : أنَّ رجلًا نادى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال : ما يجتنبُ المُحرمُ من الثيابِ، فقال : لا يلبسُ السراويلَ ولا القُمُصَ ولا البرانسَ ولا العمامةَ، ولا ثوبًا مسَّهُ زعفرانٌ ولا ورْسٌ، وليُحْرِمْ أحدُكم في إزارٍ ورداءٍ ونعليْنِ، فإن لم يجد نعليْنِ فليلبس خفَّيْنِ وليقطَعْهُما حتى يكونا إلى الكعبيْنِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط الصحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/858
التخريج : أخرجه أحمد (4899)، وابن الجارود في ((المنتقي)) (416)، وابن خزيمة (2601) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه