الموسوعة الحديثية


- إنَّ للصلاةِ أولًا وآخِرًا، وإنَّ أولَ وقتِ صلاةِ الظهرِ حينَ تزولُ الشمسُ، وإنَّ آخِرَ وقتِها حينَ يَدخُلُ وقتُ العصرِ، وإنَّ أولَ وقتِ العصرِ حينَ يَدخُلُ وقتُها، وإنَّ آخِرَ وقتِها حينَ تَصفَرُّ الشمسُ، وإنَّ أولَ وقتِ المَغرِبِ حينَ تَغرُبُ الشمسُ، وإنَّ آخِرَ وقتِها حينَ يَغيبُ الأُفُقُ، وإنَّ أولَ وقتِ العِشاءِ حينَ يَغيبُ الأُفُقُ، وإنَّ آخِرَ وقتِها حينَ يَنتَصِفُ الليلُ، وإنَّ أولَ وقتِ الفجرِ حينَ يَطلُعُ الفجرُ، وإنَّ آخِرَ وقتِها حينَ تَطلُعُ الشمسُ
خلاصة حكم المحدث : زيادة [للصلاة أولا وآخرا] [فيه] محمد بن فضيل عن الأعمش حديثه ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : يحيى بن معين | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/376
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الظهر صلاة - وقت صلاة العصر صلاة - وقت صلاة الفجر صلاة - وقت صلاة المغرب