الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 3/106
التخريج : أخرجه البخاري (2525) بلفظ مقارب، ومسلم (1501) مختصراً بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - لزوم السنة عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه