الموسوعة الحديثية


- "مَن قالَ لامْرأتِه: أنت طالِقٌ إن شاءَ اللهُ، أو غُلامُه حُرٌّ إن شاءَ اللهُ، أو عليه المَشْيُ إلى بَيْتِ اللهِ إن شاءَ اللهُ- فلا شيءَ عليه".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، يحدث بالمناكير عن الثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/ 30
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين طلاق - الاستثناء في الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث