الموسوعة الحديثية


- مَن قالَ لامرأتِهِ أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ أو لغلامِهِ حرٌّ إن شاء اللهُ أو عليه المشيُ إلى البيتِ إن شاءَ اللهُ فلا شيءَ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسحاق بن أبي يحيى ضعفوه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 218
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/338)، والبيهقي (15520)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1064)
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - الاستثناء في العتق
|أصول الحديث