الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: لمَّا نَزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}، قالَ: كَبُرَ ذلك على المُسلِمينَ، فقالَ عُمَرُ: أنا أَخرُجُ عنكم، فانْطَلَقَ فقالَ: يا نَبيَّ اللهِ، إنَّه كَبُرَ على أصْحابِك هذه الآيةُ، فقالَ: "إنَّ اللهَ لم يَفرِضِ الزَّكاةَ إلَّا ليُطَيِّبَ ما بَقيَ مِن أمْوالِكم، وإنَّما فَرَضَ المَواريثَ -[وذَكَرَ كَلِمةً]- ليَكونَ لِمَن بَعْدَكم. قالَ: فكَبَّرَ عُمَرُ، ثُمَّ قالَ له: [رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ]: "أَلَا أُخبِرُك بخَيْرِ ما يَكنِزُ المَرْءُ؟ المَرْأةُ الصَّالِحةُ؛ إذا نَظَرَ إليها سَرَّتْه، وإذا أمَرَها أَطاعَتْه، وإذا غابَ عنها حَفِظَتْه".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/180
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التوبة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما أدي زكاته فليس بكنز زكاة - الترهيب من كنز المال مناقب وفضائل - أي النساء أفضل