الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ أنْ يُنتَبَذَ في الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ والنَّقيرِ والمُزفَّتِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن قرة إلا عبيد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/66
التخريج : أخرجه مسلم (1997) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - كل مسكر خمر زينة اللباس - لباس الحرير زينة - حلية الذهب زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1583)
57- (1997) حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، حدثني زاذان، قال: قلت لابن عمر: حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشربة بلغتك، وفسره لي بلغتنا، فإن لكم لغة سوى لغتنا، فقال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهي الجرة، وعن الدباء، وهي القرعة، وعن المزفت، وهو المقير، وعن النقير، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية)).