الموسوعة الحديثية


- أتَيْتُ الحِيَرَةَ فرأَيْتُهم يَسْجدون لمَرْزُبانٍ لهم، فقُلْتُ: رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أحقُّ أن يُسْجَدَ له. قال: فأَتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقلتُ: إني أَتَيْتث الحِيَرَةَ فرأَيْتُهم يَسَجدون لمَرْزُبانٍ لهم، فأنتَ يا رسولَ اللهِ، أحقُّ أن يُسْجَدَ لك. قال: أَرَأَيْتَ لو مَرَرْتَ بقبري أَكُنْتَ تَسْجُدُ له؟ قال: قلتُ: لا. قال: فلا تفعلوا لو كنْتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجُدَ لأحدٍ لأَمرْتُ النساءَ أن يَسْجُدْنَ لأزواجِهن؛ لما جَعَلَ ُاللهٌ لهم عليهن مِن الحقِّ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده شريك بن عبد الله القاضي وقد تكلم فيه غير واحد وأخرج له مسلم في المتابعات
توضيح حكم المحدث : ضعيف بهذا السياق
الراوي : قيس بن سعد | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 6/362
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء آداب السلام - السجود والانحناء عند السلام إيمان - توحيد الألوهية نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

الصحيح البديل:


- قَدِمَ مُعاذٌ اليَمنَ -أو قال: الشَّامَ-، فرَأى النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّى في نَفْسِه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحقُّ أنْ يُعظَّمَ، فلمَّا قَدِمَ، قال: يا رسولَ اللهِ، رَأَيتُ النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّأتُ في نَفْسي أنَّكَ أحقُّ أنْ تُعظَّمَ، فقال: لو كنتُ آمُرُ أحَدًا أنْ يَسجُدَ لأحَدٍ، لأمَرتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها، ولا تُؤدِّي المرأةُ حَقَّ اللهِ عزَّ وجلَّ عليها كلَّه، حتى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوجِها عليها كلَّه، حتى لو سَأَلَها نَفْسَها وهي على ظَهرِ قَتَبٍ لأعطَتْه إيَّاه.