الموسوعة الحديثية


- لا زكاةَ في مالِ المُكاتَبِ حتى يُعْتَقَ
خلاصة حكم المحدث : معلول من أوجه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/472
التخريج : أخرجه الدارقطني (1960) واللفظ له، وعبد الرزاق (7004)، وابن أبي شيبة (10332) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - مال المكاتب والعبد عتق وولاء - المكاتب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (5/ 472)
: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌زكاة ‌في ‌مال ‌المكاتب حتى يعتق . هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه ، عن عبد الباقي بن قانع وعبد الصمد بن علي، (نا الفضل بن العباس) الصواف، نا يحيى بن غيلان، نا (عبد الله) بن بزيع، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ‌جابر مرفوعا باللفظ المذكور

سنن الدارقطني (2/ 502)
: 1960 - حدثنا ‌عبد ‌الباقي ‌بن ‌قانع ، وعبد الصمد بن علي ، قالا: نا الفضل بن العباس الصواف ، ثنا يحيى بن غيلان ، ثنا عبد الله بن بزيع ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن ‌جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 71)
7004 - عن ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا صدقة في مال العبد، ولا المكاتب حتى يعتقا

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(6/ 482) 10332- حدثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : ليس في مال المكاتب ، ولا العبد زكاة حتى يعتقا.