الموسوعة الحديثية


- إن سِكَرَ فاجلدوه،ثم إن سِكَرَ فاجلدوه، فإن عادَ في الرابعةِ فاضربوا عنقَه. قال الزهريُّ: فأُتِيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بسكرانٍ في الرابعةِ فخلَّى سبيلَه.
خلاصة حكم المحدث : [روي من طريق آخر ]رجاله ثقات
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 7/325
التخريج : أخرجه أبو داود (4484)، والنسائي (5662) باختلاف يسير دون قول الزهري، وأحمد (7911) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة حدود - حد شارب الخمر حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 164 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌4484 - حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم، وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث الجدلي، عن معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة، فاقتلوه.

[سنن النسائي] (8/ 313)
: ‌5662 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه. ثم قال في الرابعة: فاضربوا عنقه.

مسند أحمد (13/ 290 ط الرسالة)
: ‌7911 - حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه ". قال الزهري: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة، فخلى سبيله.