الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَ بقتلِ الكلابِ إلَّا كلبَ صيدٍ أو كلبَ ماشيةٍ قالَ قيلَ لَهُ إنَّ أبا هريرةَ يقولُ أو كلبَ زرعٍ فقالَ إنَّ أبا هريرةَ لَهُ زَرعٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1488
التخريج : أخرجه الترمذي (1488) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1571) باختلاف يسير، وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب أخرجه البخاري (3323)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث بيوع - بيع الكلب بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه