الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أصاب أرضًا من يهودِ بني حارثةَ يقالُ لها ثمغٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ مالًا نفيسًا أُريدُ أن أتصدَّقَ بهِ قال فجعلها صدقةً لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورَّثُ يليها ذوو الرأيِ من آلِ عمرَ فما عفا من ثمرتها جُعِلَ في سبيلِ اللهِ تعالى وابنِ السبيلِ وفي الرقابِ والفقراءِ ولذي القربى والضعيفِ وليس على من وليها جناحٌ أن يأكلَ بالمعروفِ أو يُؤكِلَ صديقًا غير متموَّلٍ منهُ مالًا قال حمادٌ فزعم عمرو بنُ دينارٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يُهدي إلى عبدِ اللهِ بنِ صفوانَ منهُ قال فتصدقتْ حفصةُ بأرضٍ لها على ذلك وتصدَّقَ ابنُ عمرَ بأرضٍ لهُ على ذلك ووَلِيَتْها حفصةُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 8/224
التخريج : أخرجه البخاري (2764)، ومسلم (1632) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها وقف - كيف يكتب الوقف صدقة - المسكين والفقير وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه