الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عما يَقتُلُ المُحرِمُ فقال: الحيةَ والعقربَ والفويسقةَ ويرمي الغرابَ ولا يُقتُلُه والكلبَ العَقورَ والحدأةَ والسبعَ العاديَ
خلاصة حكم المحدث : تضعيف هذا الحديث ومنع الاحتجاج به متعقب من وجهين: الأول: أنه على شرط مسلم والثاني: [له ما] يقويه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : محمد الأمين الشنقيطي | المصدر : أضواء البيان الصفحة أو الرقم : 2/166
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات صيد - قتل الكلاب