الموسوعة الحديثية


- كان فينا امرَأتانِ، فضرَبَتْ إحْداهما الأُخرى بعَمودٍ، فقتَلَتْها، وقتَلَتْ ما في بَطنِها، فقَضى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الجَنينِ بغُرَّةٍ، عَبدٍ أو أمَةٍ، أو بفَرَسٍ، أو عَشْرٍ مِنَ الإبِلِ، أو كذا وكذا مِنَ الغَنَمِ، فقال رَجُلٌ مِن رَهطِ القاتِلةِ: كيف نَعقِلُ يا رسولَ اللهِ مَن لا أكَلَ ولا شرِبَ، ولا صاحَ ولا استَهَلَّ؟ فمِثلُ ذلك يُطَلُّ. فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أسَجَّاعةٌ أنتَ؟ فقَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ ميراثَ المَقتولةِ لزَوجِها ولوَلَدِها، وأنَّ العَقلَ على عَصَبةِ القاتِلةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح دون قوله: أو بفرس، فإنها شاذة
توضيح حكم المحدث : إسناده صحيح دون قوله: أو بفرس، فإنها لا تصح
الراوي : أسامة بن عمير الهذلي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4527
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه