الموسوعة الحديثية


- عن معاذِ بنِ جبلٍ : سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ ؟ قال : ما فوقَ الإزارِ، والتعفُّفُ عن ذلك أفضلُ

الصحيح البديل:


- كانَ إحْدانا إذا كانَتْ حائِضًا أمَرَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بإزارٍ ثُمَّ يُباشِرُها.