الموسوعة الحديثية


- أن سائِلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن إتيانِ النِّساءِ في أدبارِهنَّ، فقال: حَلالٌ أو لا بَأسَ، فلمَّا ولَّى دَعاه فقال: كَيف قُلتَ؟ أمِن دُبُرِها في قُبُلِها فنَعَم، أم مِن دُبُرِها فلا، إنَّ اللهَ لا يَستَحيِ مِنَ الحَقِّ، لا تَأتوا النِّساءَ في أدبارِهنَّ
خلاصة حكم المحدث : ثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين مرفوعا وموقوفا
الراوي : خزيمة بن ثابت | المحدث : صديق خان | المصدر : حسن الأسوة بما ثبت في النسوة الصفحة أو الرقم : 30
التصنيف الموضوعي: حدود - ما جاء في تحريم اللواط والسحاق رقائق وزهد - الكبائر نكاح - آداب الجماع نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن نكاح - عشرة النساء