الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر مُناديًا فنادى أنَّ صدقةَ الفِطرِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو نصفَ صاعٍ من بُرٍّ ألا وإنَّ الولدَ للفراشِ وللعاهِرِ الحجَرِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن عباد مجهول بالنقل لا يقيم الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 4/417
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2084)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3412)، والخطيب في ((المتفق والمفترق)) (1730) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش زكاة - زكاة الفطر مقدارها حدود - للعاهر الحجر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث